العضوية

أحد, 24/03/2019 - 21:10

العضوية
شروط وقواعد العضوية
يحدد النظام الداخلي للنقابة شروط وقواعد الانتساب والعضوية إليها، وفق التعريفات الإجرائية للصحفي الإلكتروني والصحيفة الإلكترونية.
أولا: الصحفي الالكتروني :
هو الصحفي المحترف الذي يعمل في وسيط صحفي إلكتروني يعتمد في تكوينه ونشره على عناصر إلكترونية تستبدل الأدوات التقليدية بتقنيات إلكترونية اتصالية حديثة كالإنترنت....، وتستبدل مخرجاتها الورقية أو البصرية أو السمعية التماثلية بأخرى رقمية، والتي تتيح نشأة وتطوير محتوى ووسائل الاتصال الإعلامي، باستخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة الناتجة عن اندماج تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كنواقل إعلامية غنية بإمكاناتها في الشكل والمضمون، ويشمل الإشارات والمعلومات والصور والأصوات المكونة لمواد إعلامية بأشكالها المختلفة، على أن يكون ممارساً للمهنة بشكل منتظم، وأن تمثل الصحافة الإلكترونية مصدر دخله الأساسي.
ثانيا- الصحيفة الإلكترونية
الوسائط الصحفية الإلكترونية المرخص لها.
العضوية العاملة:
العضوية العاملة بنقابة الصحافة الإلكترونية مُتاحة لكل من يُمارس مهنة الصحافة الإلكترونية بصفة مُنتظمة في المواقع الإلكترونية التي تصدر باسم واحد بصفة دورية داخل الجمهورية الإسلامية الموريتانية، باستثناء المواقع الدعائية والإعلانية والمواقع الخاصة بالشركات أو المؤسسات غير الصحفية وغير الإعلامية.
العضوية المنتسبة:
العضوية المُنتسبة بالنقابة مُتاحة للفئات التالية:
أ ـ الاشخاص الذين ينشرون أعمالاً صحفية في الوسائط الصحفية الإلكترونية بصفة مُستمرة  دون أن تكون الصحافة الإلكترونية مهنتهم الأساسية.
ب ـ الأكاديميون والباحثون المُتخصصون في الصحافة الإلكترونية بالجامعات والمعاهد.
ت. الصحفيون الإلكترونيون الذين يعملون في وسيلة صحفية إلكترونية أجنبية مرخص لها بالعمل داخل موريتانيا.
ج. الصحفيون الإلكترونيون الموريتانيون الذين يعملون في وسيلة صحفية إلكترونية أجنبية تصدر خارج الوطن.
د ـ الصحفيون الإلكترونيون العرب والأجانب الذين يعملون في مكاتب الصحف الإلكترونية غير الموريتانية المرخص لها بالعمل، وذلك خلال فترة عملهم داخل البلد.
شروط العضوية:
على من يتقدم للعضوية العاملة أن يكون مُستوفيًا للشروط التالية:
1- أن يكون موريتاني الجنسية
2- أن لا يقل عمره عن 18 سنة
3- أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد اعتباره قانونيا.
4-   أن يعمل بصورة منتظمة ويزاول فنون العمل الصحفي الالكتروني، في صحيفة الكترونية تعنى بالشأن العام، أو في وكالة أنباء أو تحرير الأخبار في موقع إخباري تنطبق عليه الشروط المؤسسية.
5- أن لا يكون هناك نص قانوني يحول دون حصوله على العضوية.
6 ـ أن يكون صحفيًا مُتفرغًا للعمل الصحفي الإلكتروني دون أن تكون له مهنة أساسية أخرى.
7 ـ أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي متوسط.
8- أن يرفق بطلب الانتساب أرشيفا بأعماله المنشورة بالمواقع الصحفية الإلكترونية.
9 ـ أن يُوقّع بقبوله الالتزام بقانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي الصادر عنها.
على الصحفي الإلكتروني المُتقدم للعضوية العاملة أن يُحدّد في طلبه نوع التخصص أو الفن الصحفي الإلكتروني الذي يُباشره من بين التخصصات والفنون الصحفية التالية:
أ‌- التحرير الصحفي للصحف الإلكترونية باللغة العربية واللغات الأجنبية.
ب‌- التغطية الخبرية والاستقصائية الإلكترونية.
ت‌- الترجمة الصحفية الإلكترونية.
ث‌- التصوير والرسوم الصحفية الإلكترونية والتخصصات الفنية المساعدة لها.
ج‌- خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني الإلكتروني.
ح‌- خدمات البث الصحفية الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.
وتنشئ لجنة الانتساب بالنقابة سجلا يعرف باسم سجل المنتسبين يضم أسماء من تُقبل عضويته تبعًا للتخصص المُثبت في طلب القيد.